قواعدالاحکام-ج1-ص356
امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الامام من عين (1) النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن.
وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط (2)الارش بتلف العبد، فلو باع قبل الاداء صح.
ويتبع الساعي المال ان لم يؤد المالك، فينفسخ (3) البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.
(1) في (ج) و (د): ” الامام عين النصاب “.
(2) في المطبوع ” لسقوط “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فيفسخ “.