پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص355

ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ – على إشكال – أقر به الاكتفاء بنية الوكيل.

وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الامام.

المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب

إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الامام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ (2) ذمته حين القبض، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.

وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم – على رأي – استحبابا، ولاحد للاكثر مع اتحاد الدفع، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.

ولو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده وان (3) استغنى به لا بغيره.

ولو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.

ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الامام على رأي.

واجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.

ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث (4) وشبهه.

وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لاخذ الامام منها قهرا لو امتنع، وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع

(1) في (ب): ” فقد “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتبرأ “.

(3) في (ج): ” إن “.

(4) في (ب) و (ج): ” إلا بميراث “.