پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص354

المطلب الثالث: في النية وهي القصد الى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها (1)، قربة الى الله.

ويشترط تعيين (2) كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين، (3) الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.

ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهينفل أجزأ.

ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل، أو قال: هذه زكاة أو نفل، أو نوى عن مال مترقب التملك وان حصل، لم يجزئ.

ولو قال: ان كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل الى غيره إشكال.

ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء (4) أو للساعي أو للامام (5)، سواء نوى الامام حالة الدفع الى الفقرء أولا.

ولو لم ينو المالك ونوى الامام أو الساعي حالة الدفع فان كان أخذها كرها أجزأت، لانه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه (6)، وان أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الامام النية في الاول خاصة، ولد دفع الى وكيله

(1) ليس في (د): ” أو ندبها “.

(2) في (أ): ” تعين “.

(3) في (أ): ” ولا تعين “.

(4) في (د): ” الفقير “.

(5) في (أ)، و (ج): ” الفقراء أو الساعي أو الامام “.

(6) في المطبوع و (أ، ب): ” لمنعه “.