پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص353

الوكيل، والافضل الامام خصوصا في الظاهرة، فان طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ أثم وفي الاجزاء قولان (1)، وولي الطفل والمجنون كالمالك.

ويجب ان ينصب الامام عاملا، فيجب (2) الدفع إليه لو طلب (3) وليس له التفريق بغير إذن الامام، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه.

ويصدق المالك في الاخراج من غير بينة ويمين (4).

ويستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الامام (5)، وبسطها على الاصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الامام عند القبض – على رأي -، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة (6) ما يفيد التخصيص.

ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.

ولا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وان كان الى بلد المالك، فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

(1) قول بالاجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص 60، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 241 س 17.

ومن القائلين بعدم الاجزاء: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 244، والمحقق في شرائعالاسلام: ج 1 ص 164، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 187 س 18.

وقال في منتهى المطب: ج 1 ص 514 س 32 ” وعندي في هذا توقف “.

(2) في (ب): ” ويجب “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لو طلبه “.

(4) في المطبوع: ” ولا يمين “.

(5) في المطبوع و (أ، ج): ” حال الغيبة “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وكتبه “.