قواعدالاحکام-ج1-ص352
والمستودع (1) مع مطالبة المالك.
ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة – على رأي -، فان تم بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الاخذ على الاستحقاق (2) والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف الى غيره أو صرف غيرها إليه والى الغير، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ان كانت ذات قيمة وقت القبض وان كره المالك.
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر (3) الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك: ” هذه الزكاة معجلة ” فله الرجوع وان لم يصرح بالرجوع، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع الى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الاداء فيالوقت، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو انتفى العلم فالاقرب عدم الرجوع، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل ان كان مثليا وإلا القيمة.
المطلب الثاني: في المخرج يتخير (4) المالك بين الصرف الى الامام والى المساكين (5) والى العامل والى
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي النسخ: ” أو المستودع “.
(2) في (د): ” مع إبقاء الاخذ “، و (ج): ” مع بقاء المالك الاخذ “، والمطبوع: ” مع بقاء الاخذ على صفة الاستحقاق “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتعذرت “.
(4) في المطبوع: ويتخير “.
(5) في (أ): ” والمساكين “.