قواعدالاحکام-ج1-ص351
ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا ان يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الان أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.
ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية، ويجوز الدفع الى غيرهم وان قرب كالاخ، ولو كان عاملا أوغازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل – بعد الايمان – العدالة، والفقه (1) في الزكاة، والحرية – على إشكال -، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الاخراج وفيه مطالب: الاول: في الوقت ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل – على رأي – فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي (2)، بالتفريق أو بالدفع الى غيره،
ولم يشترطها: الصدوق في كتبه الثلاثة: من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602، والمقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 27، والهداية (الجوامع الفقهية): ص 54 س 27، وكذا سلار في المراسم: ص 133، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 580، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 396.
(1) في المطبوع: ” والتفقه “.
(2) في (ا) و (ج): ” لو اوصي “.