قواعدالاحکام-ج1-ص349
مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وقيل (1): المؤلفة الكفار خاصة.
الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة المكاتبون، والعبيد تحت (2) الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم (3)، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا ان يدفع إليه من سهم الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة الى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.
والاقرب جواز الاعتاق من الزكاة وشراء الاب منها.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والاقوى في ” المجهول حاله ” الاستحقاق، وله ان يدفع إلى من أنفق في معصيته (4) من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين
(1) والقائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 249.
(2) في (أ): ” والعبيد الذين تحت الشدة “.
(3) النجم: زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله، وكانت العرب توقت بطلوع النجم، لانهم ما كانوا يعرفون الحساب، وإنما كانوا يحفظون أوقات السنة بالانواء، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الاداء نجما، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما.
/ مجمع البحرين: مادة ” نجم “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” في معصية “.