پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص348

للتأكيد به، ولقوله تعالى: ” أو مسكينا ذا متربة ” (1).

ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها (2)، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.

ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه، وصاحب دار السكنى،وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل، ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي.

ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وان كان قويا أو ذا مال قديم، إلا مع علم كذبه، فان ظهر استعيدت (3) منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا، أو واجب النفقة، أو هاشميا، ولا يجب إعلامه بأنها (4) زكاة (5).

الثالث: العاملون، وهم السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الامام بين الجعالة والاجرة عن مدة معينة (6).

الرابع: المؤلفة، وهم قسمان: كفار يستمالون الى الجهاد أو الى الاسلام، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا اعطوا رغب النظراء في الاسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الاطراف إذا اعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما

(1) سورة البلد: 16.

(2) في (ج): ” أو غيرها “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” استعيد “.

(4) في المطبوع و (أ، ج، د): ” إعلامه أنها زكاة “، وفي (ب): ” إعلام أنها زكاة “.

(5) في (د): ” أنها من الزكاة “.

(6) في (أ): ” مدة سعيه “.