پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص346

ه‍: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الاصل، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية (1) وجبت المالية في الزرع، ولم يسقط استحباب التجارة (2) عن الارض.

المطلب الثاني: في باقي الانواع الاول: كل ما عدا ما ذكرنا (3) من الغلات يستحب فيه الزكاة، كالعدس والماش والارز وغيرها مما تنبته (4) الارض من مكيل أو موزون،، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب.

ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما يزرع (5) مرتين في السنة كالذرةبعضه مع (6) بعض نظر.

الثاني: الخيل، يستحب، فيها الزكاة بشرط الانوثة والسوم والحول، ففي (7) كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.

الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله، فان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت.

ولا يستحب في شئ غير ذلك.

(1) في المطبوع و (ج): ” للقنية “.

(2) في (أ): ” استحباب زكاة التجارة “.

(3) في (ج): ” ما ذكرناه “.

(4) في (ب): ” مما نبتته “.

(5) في (ب): ” ما زرع “.

(6) في (ج): ” بعضه الى بعض “.

(7) في المطبوع و (أ، ج، د): ” فعن “.