قواعدالاحکام-ج1-ص345
ولو (1) طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الاصل من حين الانتقال، والزيادة (2) من حين ظهورها.
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها منحين الشراء – على رأي -، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين، ويستحب (3) لو بلغه بأحدهما دون الاخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وان شاء اخرج من العين.
فروع أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الاخرى، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الاصل، ونخرج (4) منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال – على رأي -، لان الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، والاقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين وان فقد غيره.
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها، فالاقرب إستحباب زكاة التجارة في السنة الاولى.
(1) في (أ): ” فلو “.
(2) في (ج): ” فالزيادة “.
(3) في (د): ” وتستحب “.
(4) في (ب) و (د): ” وتخرج “، وفي المطبوع: ” ويخرج “.