پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص344

الاول:

مال التجارة

على رأي (1).

وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية (2) ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب (3) ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد (4) به الاكتساب بعد التملك.

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب (5)، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.

ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية (6) فرد عليه بالعيب انقطع (7) حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد (8) القنية.

ولابد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الاثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران، فلو (9) طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت، إلا أن تمضي (10) أحوال كذلك فتستحب (11) زكاة سنة.

(1) كذا في جميع النسخ، لكن في النسخة: ” على رأي – خ ل “.

(2) ” القنية ” و ” القنية ” – جمعه قنى: ما اكتسب.

/ المنجد (قني).

(3) في المطبوع: ” ولا ما يرجع إليه بالعيب “.

(4) في المطبوع و (ج): ” ولا يقصد “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بعيب “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” يعرض قنية “.

(7) في (ب): ” انقطع عليه حول التجارة “.

(8) في (ب): ” لقصد “.

(9) في (أ): ” ولو “.

(10) في المطبوع و (أ، ب، د): ” يمضي ” (11) في المطبوع و (أ، ب) ” فيستحب “.