قواعدالاحکام-ج1-ص343
تقدير الجفاف ان بلغ النصاب وجبت، ويخرج (1) منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ى: لو باع الثمره بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
مسائل (2) الزكاة تجب في العين لا الذمة (3)، فان فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع الى الساعي أو الامام تفريط.
ولو أهمل المالك الاخراج من النصاب الواحد حتى تكرر (4) الحول فزكاةواحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الاول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا الى ان ينقص عن النصاب فلا يجب شئ.
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الاخراج من غير (5) بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
المقصد الثالث: فيما يستحب (6) فيه الزكاة (7) وفيه مطلبان:
(1) في (د): ” وتخرج “.
(2) في المطبوع: ” مسألة “، وفي (ب): ” خاتمة “.
(3) في (ج) و (د): ” لا في الذمة “.
(4) في (د): ” يكرر “.
(5) في (ب): ” بغير “.
(6) في (ج) و (د): ” تستحب “.
(7) ليس في (أ): ” الزكاة “.