قواعدالاحکام-ج1-ص342
ب – الحنطة والشعير جنسان هنا (1)، لا يضم أحدهما الى الاخر.
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام – على رأي -، والسلت يضم الى الشعير لصورته، ويحتمل الى الحنطة لا تفاقهما طبعا وعدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه: لو أشكل الاغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الاغلبيةبالاكثر عددا أو نفعا ونموا (2)؟ الاقرب الثاني.
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ (3) منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي (4) حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الاكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط (5) بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص (6) المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (7) أو غلط (8) الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب (9) الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على
(1) في المطبوع: ” جنسان هما “، وفي (ج): ” هنا جنسان “.
(2) في المطبوع: ” أو نموا “.
(3) في (ج): ” يؤخذ “.
(4) في (ب): ” والساعي “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فيسقط “.
(6) في (أ): ” النقصان “.
(7) الجائحة: الافة التي تهلك الثمار وتستأصلها.
/ مجمع البحرين (جوح) ج 2 ص 347.
(8) في (أ): ” أو عطل غلط الخارص ” (9) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” تجب “.