قواعدالاحکام-ج1-ص341
ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر ان سقيت بالغرب (1) والدوالي والنواضح، فان اجتمعا حكم الاكثر (2)، ويقسط مع التساوي، ثم كلما زادت وجبت بالحساب.
ويتعلق (3) الزكاة عند بدو صلاحها، والاخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال (4) كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع (5)، كالبذر وثمن الثمرة وغيره (6) لا ثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان.
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الاخراج وإن بقيت أحوالا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروعأ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
(1) ” الغرب ” – كفلس -: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور.
/ مجمع البحرين: مادة ” غرب “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” للاكثر “.
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): ” وتتعلق “.
(4) في (ب، د): ” حالة “.
(5) في المطبوع و (أ، ب): ” جمع “.
(6) في (ج): ” وشبهها “.