قواعدالاحکام-ج1-ص340
– وان (1) فعل ذلك قبل الحول – فلا زكاة، وبعده تجب.
فروع أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وان كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش الزم التصفية ان ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش اخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فان اشكل الاكثر منهما ولم يمكن التميز (2) أخرج ما يجب في الاكثر مرتين (3)، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والاخر أربعمائة اخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجزئ ستمائة من الاكثر قيمة وأربعمائة من الاقل.
ه: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية، استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث: في الغلات ولها نصاب واحد وهو (4) بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني.
(1) في (ج) و (د): ” فان “.
(2) في المطبوع و (ج) و (د): ” التمييز “.
(3) في المطبوع و (د): ” مرتين استحبابا “.
(4) ليس في (أ) و (ب) و (د): ” وهو “، وفي المطبوع: ” هو “.