پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص339

الحقة والجذعة، ولو وجد الاعلى والادون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية – على رأي، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الابل.

الفصل الثاني: في النقدينللذهب نصابان، عشرون مثقالا ففيه (1) نصف دينار، ثم أربعة وفيها (2) قيراطان، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وان خرج بالتام.

وللفضة نصابان، مائتا درهم ففيه (3) خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها (4) درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.

والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، أما (5) الدراهم فانها مختلفة الاوزان، واستقر الامر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.

ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أو نقارا، أو تبرا (6)،

(1) في (ج): ” وفيه “.

(2) في المطبوع و (ب): ” ففيها “.

(3) في (ج): ” وفيه “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وفيها “.

(5) في (ج): ” وأما “.

(6) ” السبائك ” جمع سبيكة: وهي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت وافرغت في قالب.

/ المنجد (سبك).

” النقار ” جمع النقرة: وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة، يعني السبيكة.

/ مجمع البحرين (نقر) ج 3 ص 501.

” التبر ” – بكسر التاء فالسكون -: هو ما كان من الذهب غير مضروب – فإذا ضرب دنانير فهو عين -، ولا يقال تبرء إلا للذهب، وبعضهم يقول للفضة أيضا.

/ مجمع البحرين (تبر) ج 3 ص 232.