قواعدالاحکام-ج1-ص338
المطلب الثالث: في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في (1) الابل والغنم (2) أقلها الجذع من الضأن – وهو ما كمل له (3) سبعة أشهر – ومن المعز الثني – وهو ما كمل له سنة (4) -، والخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى – وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما -، ولا الاكولة – وهي المعدة للاكل -، ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والانثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وان قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.
والعراب والبخاتي من الابل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، والخيار الى المالك في الاخراج من أي الصنفين في هذه المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الاصناف (5) التسعة والعين أفضل ولو فقد (6)بنت المخاض دفع بنت اللبون (7) واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين
(1) في (د): ” من “.
(2) في المطبوع و (ج): ” أو الغنم “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” له “.
(4) ليس في المطبوع، و (أ، ب، د): ” له “.
(5) في (ج): ” الاجناس “.
(6) في المطبوع: ” فقدت “.
(7) في (د): ” بنت لبون “.