قواعدالاحکام-ج1-ص337
حول -، وأربعون وفيه مسنة – وهي ما كمل لها حولان -، ولا يجزئ المسن (1)، ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث (2)، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع – على رأي -، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل (3): بليؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني: في الاشناق كلما نقص عن النصاب يسمى في الابل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الاجناس عفوا.
فالتسع من الابل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه، فلو تلف بعد الحلول قبل إمكان الاداء لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا باقي النصب مع الاشناق، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة (4)، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
(1) في المطبوع ومتن الايضاح ” ولا يجزئ المسن (عنها إلا بالقيمة – خ ل) “.
(2) في المطبوع: ” ثلاث شياه “.
(3) من القائلين به: ابن أبي عقيل – كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27، والصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، والمفيد في المقنعة: ص 238، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، وسلار في المراسم: ص 131 وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 451، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 61 س 23.
(4) في المطبوع و (أ): ” الخلط “.