قواعدالاحکام-ج1-ص336
الاول: في النعم، وفيه مطالب: الاول: مقادير النصب والفرائض أما الابل: فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو (1) خمس شاة، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض – وهي ما دخل في الثنية فامها (2) ما خض أي حامل -، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الاخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون – وهي ما دخل في الثالثة فصار لامها لبن -، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة، ثم ست وأربعون وفيه حقة – وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت (3) الحمل أو الفحل -، ثم إحدى وستون وفيه جذعة – وهي ما دخل في الخامسة -، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان.
ثم مائة وإحدى وعشرون ويجب (4) في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في (5) مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بناتلبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة.
وأما البقر: فنصبها إثنان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة – وهو ما كمل له
(1) في (د): ” وهو “.
(2) في (د): ” وأمها “.
(3) في المطبوع: ” واستحقت “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فتجب “.
(5) في المطبوع و (أ) و (د): ” عن “.