پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص335

يستوعب وجبت.

وعامل المساقاة والزراعة (1) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.

وأما النقدان فشروطها ثلاثة: الاول: النصاب.

الثاني: حول الانعام.

الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان (2) يتعامل بها.

تتمةيشترط في الانعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض (3) في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فان الزكاة تجب، ولو باع في الاثناء بطل الحول، فان عاد بفسخ أو بعيب (4) استؤنف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول ان كان قبله وإلا وجبت.

المقصد الثاني: في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا فصول:

(1) في المطبوع و (أ): ” المزارعة “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أو ما كان “.

(3) كذا في جميع النسخ – وكذا في المورد الثاني -، لكن في المطبوع ومتني ” إيضاح الفوائد “، ” مفتاح الكرامة “: ” عاوض “، – بالواو -، والظاهر هو الصحيح.

(4) في (ج) و (د): ” أو عيب “.