قواعدالاحکام-ج1-ص334
الحول من حين العود الى السوم، ولا اعتبار بالساعة (1)، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الامهات وتسوم حولا.
الرابع: ألا يكون (2) عوامل، فلا زكاة في العوامل (3) السائمة.
وفي اشتراط الانوثة قولان (4).
وأما الغلات: فشروطها ثلاثة: الاول: النصاب.
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها (5) وانعقاد الحصرم على قول (6).
الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة ان مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم
(1) في المطبوع: ” بالسائمة، سواء “.
(2) في المطبوع و (ج): ” أن لا تكون “.
(3) ليس في المطبوع: ” العوامل “.
(4) شرطها سلار في المراسم: ص 129 فقال ” أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم،فلا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة بالغا ما بلغت “.
وقال المصنف في المختلف: ج 1 ص 175 س 8 ” وباقي الاصحاب على خلافه “، وكذا قال في التذكرة: ج 1 ص 209 س 5 ” وباقي الاصحاب لم يشترطوا ذلك “، وفي نهاية الاحكام: ج 2 ص 317 قال ” والاصح عدم اشتراط الانوثية، عملا بالصوم “.
(5) في (ب): ” الثمرة واصفرارها “، وفي المطبوع و (أ، ج، د): ” الثمر أو اصفرارها “.
(6) في المطبوع والنسخ ومتن إيضاح الفوائد: ” على رأي “.