پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص332

الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.

تنبيه إمكان الاداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الاداء بعد الحول وأهمل الاخراج ضمن.

والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول حين (1) الاسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.

الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة أما الانعام: فشروطها أربعة: الاول: النصاب.

الثاني: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد (2) استؤنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الاول أو الثاني إشكال.

والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى (3) على حول الامهات، فلو

(1) في (د): ” عند “.

(2) ليس في المطبوع: ” ثم عاد “.

(3) في (د): ” ولا تبنى “.