پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص329

كتاب الزكاةوفيه أبواب: الاول في زكاة المال وفيه مقاصد: الاول: في الشرائط وفيه

فصلان: الاول: في الشرائط العامة

وهي أربعة: الاول: ” البلوغ “، فلا يجب على الطفل، نعم لو اتجر له (1) الولي استحبت (2)، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.

ويستحب في غلاة الطفل وأنعامه – على رأي -، ويتناول التكليف الولي.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي (د): ” فلا تجب في مال الطفل، نعم لو اتجر الولي “، وفي المطبوع والنسخ:” فلا تجب “.

(2) في (ج): ” استحب “.