قواعدالاحکام-ج1-ص326
المطلب الثالث: في الاحكام الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي.
وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد عشرة أيام أتم، فان رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة، ولو رجع في الاثناء فان تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلا فكالراجع، ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه وإلا فلا، وفي الناسي إشكال، والاقرب أن الشروع في الصوم كالاتمام.
ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم، ولو لم ينو المقام عشرة قصر الى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة.
ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج الى ما دون المسافة عازما على العود والاقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر.
ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد.
ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية.
ولو جمع سور قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور، ولو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهر (1)، وفي المرتفعة إشكال.
ولو رجع لاخذ شئ نسيه، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا.
ولو أتم المقصر عامدا (2) أعاد مطلقا، والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، والناسي يعيد في الوقت خاصة، ولو قصر المسافر إتفاقا أعاد قصرا.
(1) في المطبوع و (أ): ” اعتبرت “، وفي (د): ” نسبة “، وفي المطبوع: ” الظاهر “.
(2) في (ج): ” عالما عامدا “.