قواعدالاحکام-ج1-ص324
ذراع، كل ذراع أربع (1) وعشرون إصبعا.
فلو قصد الاقل لم يجز القصر، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجبالقصر، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وان قصر الاخر، وإن كان ميلا إلى الترخص (2)، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالاقرب ولو سلك الاقصر أتم – وان قصد الرجوع بالابعد – إلا في الرجوع.
ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الابق وشبهه، وقاصد الاقل إذا قصد مساويه وهكذا – ولو زاد المجموع على المسافة – إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص (3) حينئذ لا قبله.
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه (4) الجدران والاذان قصر الى شهر إن جزم بالسفر دونها (5) وإلا اشترطت المسافة.
الثاني: “
” فلا يكفي القصد من دونه (6)، ولا يشترط الانتهاء الى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والاذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما (7) واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.
الثالث: “
” فلو نوى الاقامة في الاثناء عشرة أيام أتم وان بقي
(1) في (أ، ج): ” أربعة “.
(2) في (د): ” الرخصة “.
(3) في المطبوع و (أ، ج): ” ترخص “.
(4) في (د): ” عنه “.
(5) في (ج): ” دونهم “.
(6) في (ب): ” بدونه “.
(7) في المطبوع: ” بعد خفائهما “.