قواعدالاحکام-ج1-ص323
في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر، ولو سافر في أثناء الوقت أتم – على رأي -، وكذا لو حضر من السفر في الاثناء، والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد.
وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر، فان الاتمام فيها أفضل، فان فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي غيرها، والتخيير مطلقا، ولو بقي للغروب (1) مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، وفي الظهر، ويضعف (2) قضاؤه.
ولو شك بين الاثنتين (3) والاربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث.
ويستحب جبر كل مقصورة بقول ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهوالله أكبر ” ثلاثين مرة عقيبها ” (4).
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه.
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه (5) ولو سفرا.
المطلب الثاني: الشرائط وهي خمسة: الاول: “
” وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف
(1) في (أ): ” للغروب ولو مقدار “.
(2) في (ب): ” وضعف “.
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): ” الاثنين “.
(4) في (د): ” عقيبهما “.
(5) في المطبوع: ” قضاؤها “.