قواعدالاحکام-ج1-ص322
ويجوز أن يصلي (1) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر والخطبة للاولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية (2)، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الامام، وكذا صلاة العيد والايات والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة (3) الانفراد، ومبدؤه رفع الامام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والاقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الامام في الاولى لم يتابعه (4) الثانية في سجوده (5).
ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.
الفصل الخامس: في صلاة السفر وفيه مطالب: الاول: محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الاداء
(1) في (ب): ” تصلى “.
(2) في (ج): ” قصرت عنه الثانية “.
(3) في (د): ” حال “.
(4) في (ج، د): ” لم تتابعه “.
(5) في (ب): ” في السجود “.