پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص321

بالتسبيح عوض كل ركعة ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر “، وسقط (1) الركوع والسجود، ولابد من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد.

المطلب الثاني: في الاحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين (2).

ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالاولى ركعتين وأتموا، وبالثانية ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز، ويجوز (3) التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.

وإذا عرض الخوف الموجب للايماء في الاثناء أتم مومئا، وبالعكس، إستدبر أولا.

ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أوهرب من حرق أو غرق (4) أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ لم يعد.

(1) في (أ) و (ج): ” ويسقط “.

(2) وهو مذهب: ابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 150 س 24، والشيخ في الخلاف: ج 1 ص 637 م 409 وص 642 م 412، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 499 س 10، والمحقق في المختصر النافع: ص 49 وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة في الحضر: فقال به الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 165، وقال به ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 348.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فيجوز “.

(4) في المطبوع و (ب، ج، د): ” من غرق أو حرق “.