قواعدالاحکام-ج1-ص320
أجود لئلا تكلف (1) الثانية زيادة جلوس وللامام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الامام إتمام المأموم، وائتمام القائم بالقاعد.
“، وهي ان لا يكون العدو في جهة القبلة.
فيفرقهم فرقتين، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم (2)، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترطفي هذه الخوف.
الثالث: “
“، بان يكون العدو في جهة القبلة.
فيرتبهم الامام صفين، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالاول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة (3)، فإذا قام الامام بالاول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين الى مكان صاحبه، فيركع الامام بهما ثم يسجد بالذي يليه، ويقوم الثاني – الذي كان أولا لحراستهم -، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.
الرابع: “
“، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه.
فيصلي على حسب الامكان وإن كان راكبا مستدبرا، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يكن النزول، ولو عجز عنه أومأ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى
(1) في (ب): ” يكلف “.
(2) في (ب): ” تحرسه “.
(3) في (د): ” لحراستهم “