پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص319

ه‍: الصلاة لا توجب الحكم بالاسلام.

الفصل الرابع: في صلاة الخوف وفيه مطلبان:

الاول: الكيفية (1)، وهي أنواع: الاول: ”

صلاة ذات الرقاع

“، وشروطها أربعة: أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع (2) من رؤيتهم لو هجموا.

ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.

ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.

د: عدم الاحتياج الى زيادة التفريق.

فينحاز الامام بطائفة الى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا، والاخرى تحرسهم، ثم تأخذ الاولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية الى الامام وهو ينتظرهم، فيفتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم (3)بهم، ويطول الامام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار فراغها.

وفي المغرب يصلي بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والاول

(1) في المطبوع: ” الاول: في الكيفية “.

(2) في المطبوع: ” بما يمنع “.

(3) في (ب): ” وسلم “.