قواعدالاحکام-ج1-ص318
المأمومون مع التشاح، والاقرأ لو اختلفوا، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح، أولى من غيرهم.
ويستنيب الامام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو اغمي عليه استناب المأمومون، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الاثناء ينفردون.
ولا يجوز المفارقة بغير (1) عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الامام وينصرف اختيارا.
فروعأ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وان ظهر بعد ذلك أنه رجل.
ب: الاقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الاخس في حالات القيام للاعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف (2) سبع آيات دون الاخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، والاقرب وجوب الائتمام على الامي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.
د: لو جهلت الامة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الامام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب (3) الاعادة مع تجدد العلم في الوقت.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لغير “.
(2) في (ب): ” لكن يعرف أحدهما “.
(3) في المطبوع: ” إن لم توجب “.