قواعدالاحکام-ج1-ص317
ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.
ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد في الاخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.
وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع (1) أو سجد قبله عامدا استمر الى أن يلحقه الامام، والناسي يعود.
ويستحب ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الامام الى أن يركع، وإبقاء آية يقرأها حينئذ، ويقدم (2) الفضلاء في الصف الاول، والقيام الى الصلاة عند ” قد قامت الصلاة ” (3)، وإسماع الامام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الامام في الاثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة، والقطع للفريضة (4) مع إمام الاصل، واستنابة من شهد الاقامة لو فعل، وملازمة الامام موضعه حتى يتم المسبوق.
ويكره تمكين الصبيان من الصف الاول، والتنفل بعد الاقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، أو مفلوج، أو أغلف (5)، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالاعرابي، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.
وصاحب المسجد والمنزل والامارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه
(1) في المطبوع: ” فلو ركع أو رفع “.
(2) في المطبوع: ” وتقديم “، وفي (أ، ج): ” تقدم “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” قد قامت “.
(4) في المطبوع: ” والقطع في الفريضة “، وفي (أ): ” وقطع الفريضة “، وفي (د): ” وقطع الصلاة “.
(5) في (ب): ” ومفلوج وأغلف “.