قواعدالاحکام-ج1-ص316
بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار (1)، ولو قام الامام الى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
المطلب الثاني: في الاحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تجب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء (2) والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الامام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فان كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الامام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم الى ما بعدها فيدخل معه، ولو أدركه رافعا من الاخيرة، تابعه في السجود فإذا سلماستأنف بتكبيرة الافتتاح – على رأي -، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الاخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الامام فيتم (3) من غير استئناف تكبير، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر، ولو وجده راكعا وخاف الفوات، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فإذا قام الى الثانية (4) التحق (5).
(1) في (ج): ” بين التسليم أو الانتظار أو الفسخ “.
(2) في المطبوع و (أ، ج): ” إلا في الاستسقاء “.
(3) في (ج): ” فيتمم “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أو سجد في موضعه فإذا قام الامام إلى الثانية “.
(5) في المطبوع: ” التحق به “.