قواعدالاحکام-ج1-ص315
صحت، ولو صلى الامام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الاول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع (1) لانهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.
السادس: عدم علو الامام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض، ويجوز ان يقف الامام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد (2).
السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته، ولا يشترط نية الامام للامامة وان أم النساء، ويشترط تعيين (3) الامام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الامام لم يصح، ولو نوى كل من الاثنين (4) الامامة لصاحبه صحت صلاتهما، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز، ولو نوى المأموم الانفراد جاز، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما، أو نقل الى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف، ولو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الامام.
الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد (5)، فللمفترض الاقتداء
(1) ليس في (ج): ” أجمع “.
(2) في (أ): ” بالمعتد به “.
(3) في (أ): ” تعين “.
(4) في (ب): ” اثنين “.
(5) في (ب): ” والعدد “.