پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص314

بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما مثلهما، ولا إمامة الاخرس للصحيح (1).

الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام، فلو تقدمه (2) المأموم بطلت صلاته.

ويستحب ان يقف عن يمين الامام ان كان رجلا، وخلفه ان كانو جماعة أو امرأة، وفي الصف ان كان الامام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله (3) ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف (5) الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.

ولو تقدمت سفينة المأموم فان استصحب نية الائتمام بطلت.

ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالاقرب اتحاد الجهة.

الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح (6) إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا (7) في جامع، ويستحب ان يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.

الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة – إلا المرأة – ولو تعددت الصفوف

(1) في المطبوع: ” بالصحيح “، وفي (د): ” الصحيح “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فلو تقدم “.

(3) في المطبوع و (ج): ” بمثلها قياما، أو عاريا بمثله “.

(4) ليس في (أ): ” ويصلون “.

(5) في (د): ” وتقف “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لم يصح “.

(7) في (د): ” ولو كانا “.