پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص313

الاول: العدد، وأقله اثنان أحدهما الامام في كل ما يجمع فيه – إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة -، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى (1)، ولا يجوز ان يكونوا خناثى أجمع.

الثاني: إتصاف الامام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والايمان، والعدالة، والذكورة ان كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الاقعاد ان كان المأموم سليما، والامية ان كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان (2)، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

ولا تجوز إمامة الصغير وان كان مميزا – على رأي – إلا في النفل، ولا إمامة المجنون، ويكره بمن (3) يعتوره حال الافاقة، ولا إمامة ولد الزنا، ويجوز ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وان كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه الى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته (4)

(1) في (ج) و (د): ” وخناثى “.

(2) أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 10 س 1 ” ولا يؤم العبد إلاأهله “، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155 قال ” ولا يجوز ان يؤم ولد الزنى، ولا الاعرابي المهاجرين، ولا العبيد الاحرار ” والقاضي في المهذب: ج 1 ص 80 قال ” ولا العبيد بالاحرار “.

وأما القول بالجواز: قال ابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 30 قال ” وقال ابن الجنيد: لا بأس بامامة الاعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم “، والشيخ في الخلاف: ج 1 ص 547 م 286 قال ” يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها “، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 282 قال ” ولا بأس بإمامة العبد والاعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم “، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 124 قال ” ولا يشترط الحرية على الاظهر “، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 1 قال ” يجوز إمامة العبد الامام عبدا “، وكذا في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 31 قال ” والاقرب عندي: الجواز مطلقا “.

(3) في (ب، ج): ” وتكره لمن “.

(4) في المطبوع و (أ) (د): ” قراءة “.