پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص311

الخوف، أما الكمية فانه يستوعب الخوف الوقت فقصر إلا فإتمام (1).

والترتيب فيقدم سابق الفائت على لا حقه وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة (2) على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدمالمغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.

ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر (3) الفائتة عدل بنيته ان أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين (4)، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.

فروع أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والاحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.

ب: لا ترتيب بين (5) الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها (6)، وكذا

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فان استوعب.

فتمام “.

(2) في المطبوع و (أ، ج، د): ” الفائتة على اللاحق “، وفي (ب): ” فيقدم السابقة (سابقة) الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم الحاضرة “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فذكر “.

(4) وهم القائلون بالمضايقة، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 147 س 35 قال: ” ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة “.

(5) في (ج): ” في الفرائض “.

(6) في المطبوع و (أ) و (د): ” بترتبها “.