پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص310

مسلما، وإلا استتيب فان امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة (1)، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.

المطلب الثاني: في الاحكام القضاء تابع للاصل في وجوبه وندبه (2)، ولا يتأكد استحباب فائت (3) النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه (4) عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل يوم (5).

ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة (6) حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان (7).

ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والاخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا، إلا في كيفية

(1) في (ب): ” وتقبل الشبهة الممكنة “.

(2) في (أ) و (ج): ” أو ندبه “.

(3) في المطبوع، و (أ، ج، د): ” فائتة “.

(4) ليس في (ب): ” فيه “.

(5) في (ب) ” فعن كل يوم بمد “.

(6) في (أ): ” ما لم يتضيق وقت فريضة “.

(7) قول: بوجوب تقديم الفائتة مطلقا، ومن القائلين به، المفيد في المقنعة: ص 211، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 38، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 127.

وقول: بعدمه مطلقا، ومن القائلين به: الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 354 و 355 باب احكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030، وسديد الدين والد العلامة – كما نقله عنه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 144 س 30 قال ” وهو مذهب والدي رحمه الله واكثر من عاصرناه من المشايخ “، ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 87، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 1 ص 322.