پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص309

السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.

ح: لا تداخل في السهو وان اتفق السبب على رأي.

ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والاداء في الوقت، فان فات سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة (1) السابقة.

الفصل الثاني: في القضاء وفيه مطلبان:الاول:
في سببه

وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما.

ويسقط عن الكافر الاصلي وان وجبت عليه – لا عن المرتد – إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.

ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه (2)، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم وان استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها (3)، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي الى الاغماء.

ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد

(1) في (ب) و (ج): ” ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة “.

(2) في (أ) و (ج): ” ذكرناه “.

(3) في المطبوع و (ب، ج): ” أو غيرها “.