قواعدالاحکام-ج1-ص308
مبطلتين (1)، وهو الوجه عندي.
و: يجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الاعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما، وفي اشتراط الطهارة والاستبقال والذكر وهو ” بسم الله وبالله، اللهم صلى على محمد وآل محمد ” أو ” السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته “، نظر.
ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان (2) – على رأي -، ولو نسي
حكاه عنه الفاضل الابي في كشف الرموز: ج 1 ص 204 قال ” وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو رواية الحلبي “، وكذا حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 141 قال: ” وخص ابن بابويه وجوبهما: في القيام حال القعود، وعكسه، وترك التشهد (الاول – خ)، ناسيا والشك في الزيادة والنقيصة “، وفي ص 142 منه قال: ” وأوجبهما المصنف وابن بابويه في كل زيادة ونقيصة يبطلان عمدا ولا يبطلان سهوا، لقول أبي عبد الله عليه السلام: ” تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ” (1) “.
والظاهر: ان رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الاربع والخمس والشك في الزيادة والنقيصة، وأما ” لكل زيادة ونقيصة ” فهي رواية سفيان بن السمط.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993 ” ولا تجب سجدتا السهو إلى على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص “، وقال في الامالي: المجلس 93 في دين الامامية ص 513 ” ولا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها “.
ونقل الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 228 س 20 عن ابن الجنيد أنه قال ” سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة “.
(1) في (ج): ” المبطلتين “، وفي المطبوع: ” مبطلين “.
(2) في (ب): ” للنقيصة “، وفي (ج): ” لزيادة كان أو لنقصان “.
(1) وسائل الشيعة ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346، الاستبصار: ب 210 في وجوب سجدتي السهو ح 2 ج 1 ص 361، تهذيب الاحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره ح 66 ج 2 ص 155.