پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص307

ج: لو شك في عدد الثنائية، ثم ذكر أعاد ان كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.

د: لو اشترك

السهو بين الامام والمأموم

اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به، ولو اشتركوا (1) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الامام (2) بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الامام ويتبعه (3) المأموم ان نسي سبق الركوع واستمر ان تعمد (4).

ه‍: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا (5)، أو سلم (6) في غير موضعه ناسيا، وقيل: (7) في كل زيادة ونقيصة غير

(1) في المطبوع و (ج): ” اشتركا “.

(2) ليس في (ب): ” الامام “.

(3) في (ب) و (د): ” تبعه “.

(4) في (د): ” تعمده “.

(5) في (ب): ” ذكرناه، وعلى من تكلم ناسيا في الصلاة “.

(6) في (أ) و (د): ” وعلى من سلم “.

(7) لم نظفر بقائله صريحا ولا بمأخذه، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الاحكام: ج 1 ص 50 س 18 قال: ” قال ابن بابويه: يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبيالصحيحة عن الصادق عليه السلام “، وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 417 س 34 ” وابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان – ثم قال: – والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا (1) “، وكذا (1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327، الاستبصار: ب 122 في التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ح 1 ج 1 ص 380، تهذيب الاحكام: ب 10 في أحكام السهو في الصلاة ح 73 ج 2 ص 196، من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 1019 ج 1 ص 350.