پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص305

والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الاقل.

المطلب الرابع:

فيما يوجب الاحتياط

من شك بين الاثنتين (1) والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، بنى على الاكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بينالاثنتين (2) والاربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين (3) والثلاث والاربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين (4).

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله (5)، أكمل الصلاة وسجد السهو (6) ما لم يحدث، ولو ذكره (7) في أثنائه استأنف الصلاة، ولو ذكر الاخير – بعد الركعتين من جلوس – أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين (8) والثلاث، ولو قال: لرابعة أو

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” الاثنين “.

(2) و (3) في (أ، ب): ” الاثنين “.

(4) في المطبوع: ” بتسليمين “، وفي (ب): ” أو ثلاثا من قيام بتسليمتين “.

(5) في (ب): ” النقصان مطلقا، ولو ذكر قبله “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” للسهو “.

(7) في (أ): ” ولو ذكر “.

(8) في (ب): ” الاثنين “.