پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص304

السجود، فانه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحديهما أوالتشهد (1) ثم يذكر قبل الركوع، فانه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام (2) لو نسيها، ثم ذكر بعد التسليم، وقيل: (3) بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الاقوى عندي.

المطلب الثالث:

فيما لا حكم له

من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر والاخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود، أو بعض الاعضاء، أو طمأنينته (4) حتى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته (5) حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الاعضاء، أو طمأنينته حتى رفع (6)، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه، أو سهى في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سهى الامام مع حفظ المأموم، وبالعكس (7)، فانه لا يلتفت في ذلك كله.

(1) في (ب): ” والتشهد “.

(2) في المطبوع ” عليهم الصلاة والسلام “.

(3) الظاهر: ان مراد المصنف: هو كل من قال ب‍ ” وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة “، وعلى هذا: فالقائل به – كما نسبه المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 50 س 18 – هو الشيخ الصدوق (ره)، وللمزيد راجع الهامش 7 ص 178 عند قول المصنف ” وقيل في كل زيادة ونقيصة ” في الفرع (ه‍) من فروع المطلب الرابع.

(4) في (د): ” أو الطمأنينة “.

(5) في (د): ” أو الطمأنينة “، وفي المطبوع و (أ، ب، ج): ” أو إكمال الرفع، أو الرفع، أو طمأنينته “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي (ب): ” أو طمانينته أو أحد الاعضاء حتى يرفع “، وفي المطبوع والنسخ: ” حتى يرفع ” (7) في (ج): ” أو بالعكس “.