قواعدالاحکام-ج1-ص301
الرقاع ويخرج واحدة واحدة، فان خرج (1) ثلاث متواليات ” إفعل ” فليفعل، وإن خرج (2) ثلاث متواليات ” لا تفعل ” فليترك، وإن خرجت (3) واحدة ” إفعل ” والاخرى (4) ” لا تفعل ” فليخرج من الرقاع الى خمس ويعمل على الاكثر.
ويستحب
صلاة الزيارة، والتحية، والاحرام،
عند أسبابها.
(1) في (ج): ” فان خرجت “، وفي (د): ” فإذا خرج “.
(2) في (ج): ” وان خرجت “.
(3) في (أ) و (د): ” خرج “.
(4) في (ج): ” واخرى “.