پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص297

وصلاة الغدير: ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل منهما (1) ” الحمد ” مرة وكلا من ” القدر ” و ” التوحيد ” (2) و ” آية الكرسي ” الى قوله (هم فيها خالدون) عشرا، جماعة في الصحراء، بعد أن يخطب الامام بهم ويعرفهم فضل اليوم (3)، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا.

وصلاة ليلة نصف شعبان

(4): أربع ركعات بتسليمتين (5)، يقرأ في كل ركعة ” الحمد ” مرة و ” الاخلاص ” مائة مرة، ثم يعقب ويعفر.

وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه:

وهي اثنتا عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة ” الحمد و ” يس “.

وصلاة فاطمة عليها السلام في أول ذي الحجة، وصلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه وهو يوم صدقة (6) أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم فيه.

الرابع (7): تستحب

صلاة أمير المؤمنين عليه السلام:

وهي أربع ركعات بتسليمتين، في كل (8) ركعة ” الحمد ” مرة و ” التوحيد ” خمسين مرة (9).

(1) في (ب): ” كل ركعة “، و (د): ” كل ركعة منها “.

(2) في (ب): ” التوحيد والقدر “.

(3) في (أ) (ج) (د): ” ذلك اليوم “.

(4) في (ب): ” ليلة النصف من شعبان “.

(5) في المطبوع و (أ، ج، د): ” بتسليمين “.

(6) في (أ): ” تصدق “.

(7) القسم الرابع: في ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة.

/ كشف اللثام: ج 1 ص 271 س 37.

(8) في المطبوع: ” ويقرأ في كل “.

(9) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” مرة “