قواعدالاحکام-ج1-ص297
وصلاة الغدير: ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل منهما (1) ” الحمد ” مرة وكلا من ” القدر ” و ” التوحيد ” (2) و ” آية الكرسي ” الى قوله (هم فيها خالدون) عشرا، جماعة في الصحراء، بعد أن يخطب الامام بهم ويعرفهم فضل اليوم (3)، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا.
(4): أربع ركعات بتسليمتين (5)، يقرأ في كل ركعة ” الحمد ” مرة و ” الاخلاص ” مائة مرة، ثم يعقب ويعفر.
وهي اثنتا عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة ” الحمد و ” يس “.
وصلاة فاطمة عليها السلام في أول ذي الحجة، وصلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه وهو يوم صدقة (6) أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم فيه.
الرابع (7): تستحب
وهي أربع ركعات بتسليمتين، في كل (8) ركعة ” الحمد ” مرة و ” التوحيد ” خمسين مرة (9).
(1) في (ب): ” كل ركعة “، و (د): ” كل ركعة منها “.
(2) في (ب): ” التوحيد والقدر “.
(3) في (أ) (ج) (د): ” ذلك اليوم “.
(4) في (ب): ” ليلة النصف من شعبان “.
(5) في المطبوع و (أ، ج، د): ” بتسليمين “.
(6) في (أ): ” تصدق “.
(7) القسم الرابع: في ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة.
/ كشف اللثام: ج 1 ص 271 س 37.
(8) في المطبوع: ” ويقرأ في كل “.
(9) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” مرة “