قواعدالاحکام-ج1-ص295
ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان (1)، ولا يجب الدعاء.
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد (2)، ولو فعله معه صح، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا ان لم نوجب الضد.
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل أما اليومية فقد سلفت، وغيرها أقسام: الاول: صلاة الاستسقاءوكيفيتها كالعيد إلا القنوت فأنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.
ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين، والخروج الى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والاطفال والعجائز، والتفريق بين الاطفال والامهات (3)، وتحويل الرداء للامام بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة (4) مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الاذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في التضرع، وتكرير الخروج لو لم يجابوا (5).
(1) في المطبوع: ” وجب “، وفي (أ): ” وجب الثماني “.
(2) في المطبوع و (ب، ج): ” المقيد “.
(3) في المطبوع والنسخ: ” وامهاتهم “، وكذا في هامش النسخة المعتمدة: ” وامهاتهم – خ “.
(4) في (د): ” مائة مرة “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” إن لم يجابوا “.