قواعدالاحکام-ج1-ص294
لشرط (1) المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه (2) ووجب عليه كفارة النذر (3) والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في عند ذلك (4) المكان فكذلك، إلا ان يخلو القيد عن (5) المزية فالوجه الاجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر، ولو قيده بعددوجب.
والاقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، ولو شرط أربعا بتسليمة (6) وجب، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، (7) ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة (8) إشكال أقربه ذلك.
ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم (9) تعين، فيعيد مع المخالفة.
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم (10)، وإلا فلا.
ولو نذر إحدى (11) المرغبات وجب.
ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بشرط “.
(2) في المطبوع: ” لم يجزئ “.
(3) في (ج) و (د): ” كفارة خلف النذر “.
(4) ليس في (ب) و (ج): ” ذلك “.
(5) في (ج): ” من “.
(6) في (ج): بتسليم “.
(7) في المطبوع ” ففي الانعقاد نظر “.
(8) في المطبوع ” الواحد “.
(9) في المطبوع و (أ): ” أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة “.
(10) في (ج): ” لزمه “.
(11) في المطبوع و (أ، ج): ” احد “.