پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص292

ثم يسجد سجدتين، ثم يصنع في الثانية كذلك، ويتشهد (1) ويسلم.

ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة.

ويستحب الجماعة، والاطالة بقدره، وإعادة الصلاة مع بقائه، مساواة الركوع القراءة زمانا، والسور الطوال مع السعة، والتكبير عند (2) الانتصاب من الركوع (3) إلا في الخامس والعاشر فيقول: ” سمع الله لمن حمده “، والقنوت بعد القراءة من (4) كل مزدوج.

ولو أدرك الامام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية، ويحتمل المتابعة، فلا يسجد (5) مع الامام، فإذا انتهى الى الخامس (6) بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام، ويتم الركعات قبل سجودالثانية.

الثاني: الموجب وهو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والريح المظلمة (7)، وأخاويف السماء.

ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه الى ابتداء الانجلاء (8)، وفي

(1) في (أ) و (د): ” ثم يتشهد “.

(2) في (ج): ” مع الانتصاب “.

(3) ليس في (أ): ” من الركوع “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” في “.

(5) في المطبوع، و (أ، د): ” ولا يسجد “.

(6) في المطبوع: ” الخامسة “.

(7) في (ب): ” المظلم “.

(8) في (أ): ” الى الابتداء في الانجلاء “.