پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص291

الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد (1) النبي صلى الله عليه وآله فانه يصلي قبلها فيه ركعتين.

ولا ينقل المنبر (2)، بل يعمل منبر من طين.

وتقديم الخطبتين بدعة، وإستماعهما (3) مستحب.

ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا (4)، وعلى الامام الحضور والاعلام.

ولو أدرك الامام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.

ويبني الشاك في العدد على الاقل.

وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.

الفصل الثالث: في الكسوف وفيه مطلبان: الاول: الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبر للافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة، هكذا (5) خمسا،

(1) في المطبوع و (أ، ب): ” إلا بمسجد “.

(2) في (أ): ” ولا ينقل منبر “.

(3) في المطبوع: ” وإسماعهما “.

(4) في (أ): ” لو اتفقتا “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وهكذا “.