پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص290

الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير، ثم يركع (1)، ويسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم.

وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا.

ويستحب الاصحار – إلا بمكة، ومع المطر وشبهه -، وخروج الامام حافيا، ماشيا بسكينة ووقار، ذاكرا، وقراءة ” الاعلى ” في الاولى و ” الشمس ” في الثانية، والسجود على الارض، وان يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به، والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد، يقول: ” الله أكبر ” ثلاثا ” لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا “، وفي الاضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب عشر إن كان بغيرها، ويزيد ” ورزقنا من بهيمة الانعام “.

ووقتها من طلوع الشمس الى الزوال، فان فاتت سقطت.

المطلب الثاني: في الاحكامشرائط العيدين (2) هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى، وتجب على كل من تجب عليه.

والاقرب وجوب التكبيرات الزائدة، والقنوت (3) بينها.

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها، ويكره بعد

(1) في (أ): ” ويقنت ثم يركع “، وفي (ب) و (د): ” ويقنت بينها ثم يركع “، وفي المطبوع: ” ثم يكبر ويركع “.

(2) في (د): ” وشرائط العيد “.

(3) في (أ): ” وكذا القنوت “.